محمد حميد الله
201
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة
ففيها جذعة . [ فإن زادت واحدة ففيها ] ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين . فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة . ثم في كل خمسين حقة . وفي كل سائمة من الغنم في أربعين شاة ، إلى عشرين ومائة . وإن زادت فشاتان ، إلى مائتين . فإن زادت فثلاث . ثم في كل مائة ، بعد ، شاة . وفي كل خمس بقرات شاة ، إلى ثلاثين . فإن بلغت ثلاثين ، ففيها تبيع . وفي كل أربعين مسنّة . وليس في الأوقاص بينهما شيء . وفي كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال . وفي كل مائتين من الورق خمسة دراهم . وفي كل خمسة أوسق نصف الوسق : من البر ، والتمر ، والشعير ، والسلت . وعفا اللّه عن سائر الأحبّة ، إلّا أن يتطوّع امرؤ . ومن أجاب إلى الاسلام فله ما لنا وعليه ما علينا . ومن ثبت على دينه من أهل الأديان فإنه لا يضيّق عليه . وعلى كل حالم من الجزية على قدر طاقته : الدينار فما فوق ذلك ، أو القيمة . فمن أدّى ذلك فله الذمة والمنعة . ومن أبى ذلك فلا ذمة له . وأن يأمرهم بإجلال الكبير وإجلال حامل القرآن ، وتوقير الأعلام وتنزيه القرآن وأن يمسوه على وضوء . ومن أبى إلّا الدعاء بدعوى الجاهلية ، أو حاول غير قايله ( ؟ ) أن يقطعوا بالسيف .